الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط - محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشَّيْبَاني، أبو بكر الجوزقي
عَازِبٍ يَقُولُ: نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ (^١) فِيْنَا: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا ثُمَّ قَدِمُوا لمْ يَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، ويَدْخُلونَ مِنْ ظُهُورِهَا. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَعَجَّلَ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عِيبَ عليهِ ذلكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَلَيْسَ (^٢) البِرُّ بِأَنْ (^٣) تَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ (^٤) [البقرة:١٨٩]. [خ¦١٨٠٣]
كتاب البيوع وما فيه (^٥) مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ (^٦)
قال ﵁: قال الشيخ أبو بكرٍ محمَّدُ بن عبدِ الله بن محمَّدِ بن زَكريَّا العدلُ: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عيسى الطَّرسُوسي، قالَ: حدَّثنا إسماعيل بن أبي أويس قالَ: حدَّثنا مالك.
٨٦٣ - قال الشيخ أبو بكر: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن بَالويَه، قالَ: حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قالَ: حدَّثنا ابن أبي أويس، قالَ: حدَّثنا مالك، عن زيد بن أسلم (^٧)، عن عطاءِ بن يسارٍ، عنْ أَبيْ سَعِيْدٍ الخُدْريِّ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ ما يُخِرجُ اللهُ (^٨) لكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ؛ فإنَّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلْوَةٌ، فمَنْ أَخذَهُ بحقِّهِ وَوَضَعَهُ في حقِّهِ، فنِعْمَ المَعُونَةُ هُوَ، ومَنْ أَخَذَهُ بغيرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ». [خ¦٢٨٤٢]
٨٦٤ - وعن همَّام بن منبِّه، عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ دَاوُدَ ﵇ كانَ لَا يَأْكُلُ إِلَاّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ». [خ¦٢٠٧٣]
٨٦٥ - قال ﵁ (^٩): وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ». [خ¦١٤٧٠]
٨٦٦ - وعن الأَعْرَجِ
_________
(^١) قوله: «الآية» ليس في (ح).
(^٢) في (د): «ليس».
(^٣) في (ح) و(د): «أن».
(^٤) في (ح) زيادة: ﴿ولكن البر من اتقى﴾ الآية، وزاد في (د): ﴿ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها﴾، وفي هامش (د): إشارة بلاغ.
(^٥) في (ح) و(د): «ومافيها».
(^٦) جاء في هامش (ح): «حاشية: قال الإمام: التبايع: بيع على ثلاثة أوجه؛ عرض بعرض، وعين بعين، وعرض بعين، ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضًا، يؤخران جميعًا وينقدان جميعًا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر فإن نقدا جميعًا كان ذلك بيعًا بنقد، فإن بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمي مراطلة، وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمي مصادقة، فإن بيع العرض بعين سمي العين منا والعرض ميمونا، وإن كانا مؤخرين جميعًا فذلك الدين بالدين، وليس بيع شرعي لأنه منهي عنه على الجملة، وإن نقد أحدهما وأخَّر الآخر فإن كان المؤخر هو العين والمنقود هو العرض سمي ذاك بيعا إلى أجل، وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض سمي ذلك سلمًا ويسمى أيضًا سلفًا».
(^٧) من قوله: «قال ﵁ قال الشيخ أبو بكر» إلى هنا ليس في (ح) و(د).
(^٨) قوله: «الله» ليس في (ح).
(^٩) قوله: «قال ﵁» ليس في (ح) و(د).
كتاب البيوع وما فيه (^٥) مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ (^٦)
قال ﵁: قال الشيخ أبو بكرٍ محمَّدُ بن عبدِ الله بن محمَّدِ بن زَكريَّا العدلُ: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عيسى الطَّرسُوسي، قالَ: حدَّثنا إسماعيل بن أبي أويس قالَ: حدَّثنا مالك.
٨٦٣ - قال الشيخ أبو بكر: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن بَالويَه، قالَ: حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قالَ: حدَّثنا ابن أبي أويس، قالَ: حدَّثنا مالك، عن زيد بن أسلم (^٧)، عن عطاءِ بن يسارٍ، عنْ أَبيْ سَعِيْدٍ الخُدْريِّ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ ما يُخِرجُ اللهُ (^٨) لكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ؛ فإنَّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلْوَةٌ، فمَنْ أَخذَهُ بحقِّهِ وَوَضَعَهُ في حقِّهِ، فنِعْمَ المَعُونَةُ هُوَ، ومَنْ أَخَذَهُ بغيرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ». [خ¦٢٨٤٢]
٨٦٤ - وعن همَّام بن منبِّه، عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ دَاوُدَ ﵇ كانَ لَا يَأْكُلُ إِلَاّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ». [خ¦٢٠٧٣]
٨٦٥ - قال ﵁ (^٩): وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ». [خ¦١٤٧٠]
٨٦٦ - وعن الأَعْرَجِ
_________
(^١) قوله: «الآية» ليس في (ح).
(^٢) في (د): «ليس».
(^٣) في (ح) و(د): «أن».
(^٤) في (ح) زيادة: ﴿ولكن البر من اتقى﴾ الآية، وزاد في (د): ﴿ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها﴾، وفي هامش (د): إشارة بلاغ.
(^٥) في (ح) و(د): «ومافيها».
(^٦) جاء في هامش (ح): «حاشية: قال الإمام: التبايع: بيع على ثلاثة أوجه؛ عرض بعرض، وعين بعين، وعرض بعين، ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضًا، يؤخران جميعًا وينقدان جميعًا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر فإن نقدا جميعًا كان ذلك بيعًا بنقد، فإن بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمي مراطلة، وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمي مصادقة، فإن بيع العرض بعين سمي العين منا والعرض ميمونا، وإن كانا مؤخرين جميعًا فذلك الدين بالدين، وليس بيع شرعي لأنه منهي عنه على الجملة، وإن نقد أحدهما وأخَّر الآخر فإن كان المؤخر هو العين والمنقود هو العرض سمي ذاك بيعا إلى أجل، وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض سمي ذلك سلمًا ويسمى أيضًا سلفًا».
(^٧) من قوله: «قال ﵁ قال الشيخ أبو بكر» إلى هنا ليس في (ح) و(د).
(^٨) قوله: «الله» ليس في (ح).
(^٩) قوله: «قال ﵁» ليس في (ح) و(د).
111