اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه - أبو العباس القرطبي ضياء الدين أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي (٥٧٨ هـ - ٦٥٦ هـ)
نعَى النجاشيَّ (١) في اليوم الذي مات فيه، وسيأتي بكماله.
* * *
(٩) باب فضل من مات له ولد فاحتسب، والأمر بالصبر عند المصيبة
٦٥٥ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ما من مؤمن مسلم (٢) يُتَوَفَّى له ثلاثةٌ (٣) لم يبلغوا الحِنْثَ (٤). . . . .
_________
(١) (نعى النجاشي): النعي هو الإعلام بموت الرجل، وأما عن حكمه، فقال القاضي ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذه سُنَّةٌ. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم. (عارضة الأحوذي ٤/ ٢٠٦ - فتح الباري في شرح الحديث).
(٢) في "صحيح البخاري": "ما من الناس من مسلم"، وفي نسخة: "ما من مسلم".
(٣) في "صحيح البخاري": "ثلاث".
(٤) (لم يبلغوا الحنث) عبَّر بالحنث عن البلوغ، لمَّا كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله، وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ، لأن الصبي قد يثاب، وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم، والحب له أشد، والرحمة له أوفر.
_________
= بنفسه، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (١٢٤٥)، أطرافه في (١٣١٨، ١٣٢٧، ١٣٣٣، ٣٨٨٠، ٣٨٨١).
٦٥٥ - خ (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، (٢٣) كتاب الجنائز، (٦) باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقول اللَّه ﷿: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾، من طريق عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس به، رقم (١٢٤٨)، طرفه في (١٣٨١).
* * *
(٩) باب فضل من مات له ولد فاحتسب، والأمر بالصبر عند المصيبة
٦٥٥ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ما من مؤمن مسلم (٢) يُتَوَفَّى له ثلاثةٌ (٣) لم يبلغوا الحِنْثَ (٤). . . . .
_________
(١) (نعى النجاشي): النعي هو الإعلام بموت الرجل، وأما عن حكمه، فقال القاضي ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذه سُنَّةٌ. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم. (عارضة الأحوذي ٤/ ٢٠٦ - فتح الباري في شرح الحديث).
(٢) في "صحيح البخاري": "ما من الناس من مسلم"، وفي نسخة: "ما من مسلم".
(٣) في "صحيح البخاري": "ثلاث".
(٤) (لم يبلغوا الحنث) عبَّر بالحنث عن البلوغ، لمَّا كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله، وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ، لأن الصبي قد يثاب، وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم، والحب له أشد، والرحمة له أوفر.
_________
= بنفسه، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (١٢٤٥)، أطرافه في (١٣١٨، ١٣٢٧، ١٣٣٣، ٣٨٨٠، ٣٨٨١).
٦٥٥ - خ (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، (٢٣) كتاب الجنائز، (٦) باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقول اللَّه ﷿: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾، من طريق عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس به، رقم (١٢٤٨)، طرفه في (١٣٨١).
449