اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه - أبو العباس القرطبي ضياء الدين أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي (٥٧٨ هـ - ٦٥٦ هـ)
(٤) باب ما يُسْتَرُ من العورة
٢١٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن اشتمال الصَّمَّاء (١)، وأن يَحْتَبِيَ (٢) الرَّجُل في ثوب واحد ليس على فَرْجِهِ منه شيء".
٢١٨ - قال البخاري: ويروى عن ابن عباسٍ وجَرْهَد ومحمد بن جَحْشٍ عن النبي -ﷺ-: "الفخذ عورة".
وقال أنس: حَسَرَ رسول اللَّه -ﷺ- عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهَدٍ أحْوطُ، حتى يُخْرَجَ من خلافهم. وقال أبو موسى: غَطَّى النبي -ﷺ- ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل اللَّه على رسوله وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن تَرُضَّ (٣) فخذي.
_________
(١) (الصماء) قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا، ولا يُبْقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صَمَّاء؛ لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.
(٢) (وأن يحتبي الرجل) الاحتباء: أن يقعد على أليتيه، وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا، ويقال له: الحَبْوَة، وكانت من شأن العرب.
(٣) (ترض)؛ أي: تكسر.
_________
٢١٧ - خ (١/ ١٣٨)، (٨) كتاب الصلاة، (١٠) باب: ما يستر من العورة، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (٣٦٧)، أطرافه في (١٩٩١، ٢١٤٤، ٢١٤٧، ٥٨٢٠، ٥٨٢٢، ٦٢٨٤).
٢١٨ - خ (١/ ٤٧٨)، (٨) كتاب الصلاة، (١٢) باب: ما يذكر في الفخذ، وقد ذكر البخاري تلك الروايات في صدر ترجمة الباب.
٢١٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن اشتمال الصَّمَّاء (١)، وأن يَحْتَبِيَ (٢) الرَّجُل في ثوب واحد ليس على فَرْجِهِ منه شيء".
٢١٨ - قال البخاري: ويروى عن ابن عباسٍ وجَرْهَد ومحمد بن جَحْشٍ عن النبي -ﷺ-: "الفخذ عورة".
وقال أنس: حَسَرَ رسول اللَّه -ﷺ- عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهَدٍ أحْوطُ، حتى يُخْرَجَ من خلافهم. وقال أبو موسى: غَطَّى النبي -ﷺ- ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل اللَّه على رسوله وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن تَرُضَّ (٣) فخذي.
_________
(١) (الصماء) قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا، ولا يُبْقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صَمَّاء؛ لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.
(٢) (وأن يحتبي الرجل) الاحتباء: أن يقعد على أليتيه، وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا، ويقال له: الحَبْوَة، وكانت من شأن العرب.
(٣) (ترض)؛ أي: تكسر.
_________
٢١٧ - خ (١/ ١٣٨)، (٨) كتاب الصلاة، (١٠) باب: ما يستر من العورة، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (٣٦٧)، أطرافه في (١٩٩١، ٢١٤٤، ٢١٤٧، ٥٨٢٠، ٥٨٢٢، ٦٢٨٤).
٢١٨ - خ (١/ ٤٧٨)، (٨) كتاب الصلاة، (١٢) باب: ما يذكر في الفخذ، وقد ذكر البخاري تلك الروايات في صدر ترجمة الباب.
174