اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه - أبو العباس القرطبي ضياء الدين أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي (٥٧٨ هـ - ٦٥٦ هـ)
بها"، ثم استحيا وأعرض بوجهه.
١٩٩ - وعنها أنها قالت: أهللت مع رسول اللَّه -ﷺ- في حَجَّةِ الوداع فكنت ممن تمتع ولم يَسُقِ الهَدْيَ. فَزَعَمَتْ أنها حاضت، (ولم تطهر حتى دخلت ليلة) (١) يوم (٢) عرفة. . . (فقالت: يا رسول اللَّه. هذه ليلة عرفة) (٣)، وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: "انْقُضِي (٤) رأسك وامتشطي -وفي رواية (٥): وأَهِلِّي بِحَجٍّ- وأمسكي عن عمرتك"، ففعلتُ. . . الحديث. وسيأتي.
٢٠٠ - عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ (٦) على مَيِّتٍ فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهُرٍ وعشرًا ولا نكتحل ولا نتَطَيَّب ولا نلبس ثوبًا مَصْبُوغًا
_________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري" لتمام المعنى.
(٢) "يوم" ليس في "صحيح البخاري".
(٣) ما بين القوسين من "صحيح البخاري".
(٤) (انقضي رأسك)؛ أي: حُلِّي ضَفْرَهُ.
(٥) خ (١/ ٤١٧ - ٤١٨)، (٦) كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٣١٧).
(٦) (نُحِدّ) من الإحداد، وهو الامتناع من الزينة.
_________
١٩٩ - خ (١/ ١١٨)، (٦) كتاب الحيض، (١٥) باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (٣١٦).
٢٠٠ - خ (٣/ ٤٢١)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٤٨) باب: القسط للحادة عند الطُّهْر، من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن حفصة، عن أم عطية قالت به، رقم (٥٣٤١).
١٩٩ - وعنها أنها قالت: أهللت مع رسول اللَّه -ﷺ- في حَجَّةِ الوداع فكنت ممن تمتع ولم يَسُقِ الهَدْيَ. فَزَعَمَتْ أنها حاضت، (ولم تطهر حتى دخلت ليلة) (١) يوم (٢) عرفة. . . (فقالت: يا رسول اللَّه. هذه ليلة عرفة) (٣)، وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: "انْقُضِي (٤) رأسك وامتشطي -وفي رواية (٥): وأَهِلِّي بِحَجٍّ- وأمسكي عن عمرتك"، ففعلتُ. . . الحديث. وسيأتي.
٢٠٠ - عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ (٦) على مَيِّتٍ فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهُرٍ وعشرًا ولا نكتحل ولا نتَطَيَّب ولا نلبس ثوبًا مَصْبُوغًا
_________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري" لتمام المعنى.
(٢) "يوم" ليس في "صحيح البخاري".
(٣) ما بين القوسين من "صحيح البخاري".
(٤) (انقضي رأسك)؛ أي: حُلِّي ضَفْرَهُ.
(٥) خ (١/ ٤١٧ - ٤١٨)، (٦) كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٣١٧).
(٦) (نُحِدّ) من الإحداد، وهو الامتناع من الزينة.
_________
١٩٩ - خ (١/ ١١٨)، (٦) كتاب الحيض، (١٥) باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (٣١٦).
٢٠٠ - خ (٣/ ٤٢١)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٤٨) باب: القسط للحادة عند الطُّهْر، من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن حفصة، عن أم عطية قالت به، رقم (٥٣٤١).
150