أيقونة إسلامية

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

الإمام النووي
طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف - المؤلف
٤١ - مسألة: الخلوة الصحيحة بحكم النكاح الصحيح توجب كمال المهر، خلافًا له.
والوجه فيه- أن المعقود عليه نفس المرأة، وقد سلمتها إلى العاقد، فوجب أن يجب العوض، قياسًا على إجارة الدار إذا سلمت ولم ينتفع بها المستأجر.
وإنما قلنا إن المعقود عليه نفس المرأة- لأن النكاح معاوضة البضع بالمهر، لأن الدليل يأبى الملك عليها بالعوض، وقد ورد العقد على نفس المرأة، بدليل أنه أضاف العقد إلى نفسها في قوله/ "تزوجتها".
وإما قلنا- إنها سلمتها إلى العاقد، لأن التسليم تفعيل من السلامة، والتمكين تفعيل من المكنة، وذلك بتقرب المحل وإزالة الموانع.
97
المجلد
العرض
19%
الصفحة
97
(تسللي: 95)