أيقونة إسلامية

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

الإمام النووي
طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف - المؤلف
قذف فحد ثم أعتق لا تقبل شهادته وإن حدث له شهادة بالعتق.
قوله: بأن الله تعالى: استثنى التائب - قلنا: عنه جوابان:
أحدهما - أن هذا ليس باستثناء بل هو استدراك كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ يعني: "لكن سلامًا".
والثاني - إن كان استثناء ولكنه استثناء من خلف الجملة فينصرف إلى ما يليه لا إلى الكل - دل عليه أنه لا ينصرف إلى الجلد، فإنه لا يصير، كأنه قال: "فاجلدوهم إلا الذين تابوا" - فإن الجلد لا يسقط بالتوبة.

١٥٨ - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة.
والوجه فيه - أن هذه الشهادة لا تعرى عن التهمة، فلا تقبل، قياسًا على شهادة الوالدين.
377
المجلد
العرض
74%
الصفحة
377
(تسللي: 375)