أيقونة إسلامية

شرح مختصر الكرخي

أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
[وأما قوله: يستقبل بأصابعه القبلة؛ فلأن عائشة هكذا روت من فعله ﵊، وإن أمكنه أن يوجهه إلى القبلة فهو أولى].

٣٨١ - [فَصْل: صفة قعود المرأة في الصلاة]
وأما صفة قعود المرأة، فإنها تقعد كأستر ما يكون لها، قال محمد في كتاب الآثار: تجمع رجليها في جانب ولا تنتصب انتصاب الرجل، وذكر ابن شجاع: أنها تضم فخذيها وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر، ويكون قعودها على الأرض كأستر ما يكون من الجلوس، وقال ابن شجاع في موضع آخر: إنها تسجد مجتمعة، وتجلس متوركة تجمع فخذيها، وهذا قول أبي حنيفة.
وقال مالك: قعودها كقعود الرجل (^١).
وقد روي عن عليّ في سجود المرأة تحتفز ولتضم فخذيها، وعن ابن عباس مثله (^٢)، [وقد روى يزيد بن أبي حبيب: "أن رسول الله ﷺ مرّ على امرأتين تصليان، فلما قضتا قال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل"] (^٣)؛ ولأن الستر واجب، فهو أولى من القعود المسنون.

٣٨٢ - [فَصْل: نظر المصلي في الصلاة]
ويجب أن يكون منتهى بصره في صلاته وهو قائم إلى [موضع سجوده]،
_________
(^١) انظر: المدونة ١/ ٧٢.
(^٢) في ب (تجتمع).
(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٢/ ٢٢٣؛ ومعرفة السنن ٢/ ٩٠؛ وفي التلخيص "رواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك" ١/ ٢٤٢؛ مراسيل أبي داود ١/ ١١٨.
408
المجلد
العرض
59%
الصفحة
408
(تسللي: 401)