التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
كتاب الحيض
باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها.
قال الشافعي ﵀ قال الله جل ثناؤه: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن).
قال الشافعي: من المحيض (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) قال الشافعي: تطهرن بالماء.
قال: وإذا اتصل بالمرأة الدم، نظرت، فإن كان دمها ثخينا محتدمًا يضرب إلي السواد له رائحة، فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة، فإذا ذهب ذلك الدم، وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق، وليست الحيضة، وهو الطهر وعليها أن تغتسل كما وصفت وتصلي ويأتيها زوجها ولا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام، لأن رسول الله ﷺ قال: فإذا ذهب فاغسلي الدم عنك، وصلي. ولا يقول لها النبي ﷺ إذا ذهب قدرها إلا وهي به عارفة.
قال: وإن لم ينفصل دمها بما وصفت لك، فتعرفه، وكان مشتبهًا، نظرت إلى ما كان عليه حيضتها فيما مضى من دهرها، فتركت الصلاة للوقت الذي كانت تحيض فيه، لقول رسول الله ﷺ، لتنظر عدة الليالي، والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها ما أصابها، فلتدع الصلاة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي.
باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها.
قال الشافعي ﵀ قال الله جل ثناؤه: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن).
قال الشافعي: من المحيض (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) قال الشافعي: تطهرن بالماء.
قال: وإذا اتصل بالمرأة الدم، نظرت، فإن كان دمها ثخينا محتدمًا يضرب إلي السواد له رائحة، فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة، فإذا ذهب ذلك الدم، وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق، وليست الحيضة، وهو الطهر وعليها أن تغتسل كما وصفت وتصلي ويأتيها زوجها ولا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام، لأن رسول الله ﷺ قال: فإذا ذهب فاغسلي الدم عنك، وصلي. ولا يقول لها النبي ﷺ إذا ذهب قدرها إلا وهي به عارفة.
قال: وإن لم ينفصل دمها بما وصفت لك، فتعرفه، وكان مشتبهًا، نظرت إلى ما كان عليه حيضتها فيما مضى من دهرها، فتركت الصلاة للوقت الذي كانت تحيض فيه، لقول رسول الله ﷺ، لتنظر عدة الليالي، والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها ما أصابها، فلتدع الصلاة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي.
539