أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
باب نية الوضوء
قال الشافعي: ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية، بقوله ﷺ: (الأعمال بالنيات).
ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟
قال القاضي حسين: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية.
فالعينية، ما اختص وجوبها بمحل حلول موجبها، وذلك لا يحتاج إلى النية عند عامة أصحابنا.
وقال ابن سريج، وسهل الصعلوكي، إنها تحتاج إلى النية.
248
المجلد
العرض
13%
الصفحة
248
(تسللي: 151)