التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٣٥
حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد
٩٨٥٢ - قال أصحابنا: إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم الجزاء.
٩٨٥٣ - وقال الشافعي: يجب على جماعتهم جزاء واحد.
٩٨٥٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء﴾، وهذا شرط وجزاء، فكل واحد ممن دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء بكماله، كمن قال: من دخل داري فله درهم، استحق كل داخل درهمًا بكماله.
٩٨٥٥ - فإن قيل: هناك كل واحد منهم داخل، وههنا ليس كل واحد منهم قاتلا، بدلالة: أنه يستحيل أن يكونوا قاتلين، ولا يكون المقتول بعددهم.
٩٨٥٦ - قلنا: القاتل من فعل فعلًا يجوز أن يكون خروج الروح اتفق عنده، ففعل كل واحد منهم قد وجد فيه هذا المعنى، ولهذا يجب على جماعتهم القصاص.
٩٨٥٧ - قالوا: القصاص لا يتبعض، فلما وجب على كل واحد منهم بعضه
حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد
٩٨٥٢ - قال أصحابنا: إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم الجزاء.
٩٨٥٣ - وقال الشافعي: يجب على جماعتهم جزاء واحد.
٩٨٥٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء﴾، وهذا شرط وجزاء، فكل واحد ممن دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء بكماله، كمن قال: من دخل داري فله درهم، استحق كل داخل درهمًا بكماله.
٩٨٥٥ - فإن قيل: هناك كل واحد منهم داخل، وههنا ليس كل واحد منهم قاتلا، بدلالة: أنه يستحيل أن يكونوا قاتلين، ولا يكون المقتول بعددهم.
٩٨٥٦ - قلنا: القاتل من فعل فعلًا يجوز أن يكون خروج الروح اتفق عنده، ففعل كل واحد منهم قد وجد فيه هذا المعنى، ولهذا يجب على جماعتهم القصاص.
٩٨٥٧ - قالوا: القصاص لا يتبعض، فلما وجب على كل واحد منهم بعضه
2099